المحقق النراقي

64

مستند الشيعة

قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا . إلا إذا كان بتلذذ مهيج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذذ مطلقا . لظاهر الإجماع . نعم ، يستحب ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسي بالنبي ، كما ورد أنه ( صلى الله عليه وآله ) أجلسه من ورائه ( 1 ) . وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة . خلافا للمحكي عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما ( 2 ) ، والراوندي في فقه القرآن ( 3 ) ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفين ( 4 ) ، وقواه بعض الأجلة ( 5 ) . لقوله تعالى : * ( أو نسائهن ) * ( 6 ) أي المؤمنات . ولرواية البختري ( 7 ) . والأول : تخصيص بلا دليل . والثاني : غير دال على الحرمة ، لتضمنه لفظة : " لا ينبغي " . فبهما

--> ( 1 ) رواه ابن قدامة في المغني 7 : 463 عن أبي حفص . ( 2 ) تفسير التبيان 7 : 430 ، تفسير مجمع البيان 4 : 138 . ( 3 ) فقه القرآن 2 : 128 . ( 4 ) نقله في المسالك 1 : 436 عن الشيخ في أحد قوليه . ( 5 ) كما في كشف اللثام 2 : 9 . ( 6 ) النور : 31 . ( 7 ) الكافي 5 : 519 / 5 ، الفقيه 3 : 366 / 1742 ، الوسائل 20 : 184 أبواب مقدمات النكاح ب 98 ح 1 .